الشهيد الثاني
118
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
الصادق عليه السلام : « إن كان نزّه من بالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس » ( 1 ) . وفي تعديته إلى ما أشبهه من النجاسات وجه . ( أو ) في ( قرى النمل ) جمع قرية ، وهي مجتمع ترابها ، لقول الصادق عليه السلام : « عشرة مواضع لا يصلَّى فيها : الطين والماء والحمّام والقبور ومسانّ الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج » ( 2 ) . ( وبطن الوادي ) علَّله في الذكرى ( 3 ) بكونه مجرى الماء ، فجاز أن يهجم عليه . ( و ) على ( الثلج والجمد والسبخة ) - بفتح الباء - واحدة السباخ ، وهو الشيء الذي يعلو الأرض كالملح ، أو - بكسرها - وهي الأرض ذات السباخ . ( ومجرى الماء ) وهو المكان المعدّ لجريانه وإن لم يكن فيه ماء . وكذا يكره في نفس الماء وإن لم يكن جاريا . ( و ) في ( الطين مع الماء ) كلّ ذلك للنصّ ، وقد تقدّم أكثره ، وإنّما يجوز على كراهية ( للمتمكَّن من الأفعال ) والكيفيات وإلَّا لم يصحّ . ( و ) في ( المذبح ) ، لنهي ( 4 ) النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن ، وعدّ منها المجزرة . ( وضجنان ) - بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة - ( وهو جبل بمكَّة ، والبيداء وهي على ) رأس ( ميل من ذي الحليفة ) إلى جهة مكَّة . ونقل المصنّف عن بعض العلماء : « أنّها الشرف الذي أمام ذي الحليفة ممّا يلي مكَّة سمّيت بذلك ، لأنّها تبيد جيش السفياني الذي يخرج آخر الزمان » ( 5 ) . ( وذات الصلاصل ) جمع صلصال ( وهي الطين الحرّ المخلوط بالرمل ) فصار يتصلصل إذا
--> ( 1 ) « الكافي » 3 : 388 باب الصلاة في الكعبة . ح 4 . ( 2 ) « الكافي » 3 : 390 باب الصلاة في الكعبة . ح 12 . ( 3 ) « الذكرى » 152 . ( 4 ) « سنن البيهقي » 2 : 329 . ( 5 ) « الذكرى » 151 .